الإمام مالك

516

الموطأ

لا يكون كأحدهم ، وهو يأخذ السدس مع ولد المتوفى ؟ فكيف لا يأخذ الثلث مع الاخوة ، وبنو الأم يأخذون معهم الثلث ؟ فالجد هو الذي حجب الاخوة للأم ومنعهم مكانه الميراث . فهو أولى بالذي كان لهم . لأنهم سقطوا من أجله . ولو أن الجد لم يأخذ ذلك الثلث ، أخذه بنو الأم . فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأب . وكان الاخوة للأم هم أولى بذلك الثلث من الإخوة للأب . وكان الجد هو أولى بذلك من الاخوة للأم . ( 10 ) باب ما جاء في العمة 8 - حدثني يحيى عن مالك ، عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي ، أنه أخبره ، عن مولى لقريش كان قديما يقال له ابن مرسى ، أنه قال : كنت جالسا عند عمر بن الخطاب . فلما صلى الظهر ، قال : يا يرفا . هلم ذلك الكتاب . لكتاب كتبه في شأن العمة . فنسأل عنها ونستخبر فيها . فأتاه به يرفا . فدعا بتور أو قدح فيه ماء . فمحا ذلك الكتاب فيه . ثم قال : لو رضيك الله وارثة ، أقرك . لو رضيك الله أقرك .

--> ( هلم ) أحضر . ( تور ) إناء يشبه الطشت . ( لو رضيك الله وارثه أقرك ) أثبتك في كتابه كما أقر النساء الوارثات فيه .